زوجة ترفع دعوى طلاق لشغف زوجها بكرة القدم
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
خاص
أقدمت سيدة على رفع دعوى طلاق ضد زوجها، بسبب هوسه الشديد بكرة القدم.
وقالت الزوجة إن زوجها جعل حياتها أشبه باستوديو تحليلي لا يتوقف مشيرة إلى إنها كانت تعلم بحبه لكرة القدم قبل الزواج، لكنها لم تتوقع أن يتحول إلى «هوس مرضي».
وأكدت الزوجة في دعواها أنها لم تعد تحتمل تصرفات زوجها، الذي يتابع المباريات بشغف مبالغ فيه، ويصر على مناقشة تفاصيلها معها في جميع الأوقات، حتى أثناء نومها.
ولفتت إلى أنها فقدت القدرة على النوم بسبب زوجها الذي يقضي يومه في مشاهدة المباريات وتحليلها بصوت عالٍ، حتى أثناء نومها.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: زوج زوجة طلاق كرة القدم
إقرأ أيضاً:
خطوات حصول الاجنبية زوجة المصرى على الجنسية
يستعرض صدى البلد الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب
- يشترط في هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)
- تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
- شهادة ميلاد الزوج
- شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
- عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
- جواز سفر الزوجة الأجنبي الساري
- شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد
- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
- 4 صوره حديثة للزوجة
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
الإيصال الدال على استلام الأوراق
إيصال الرسوم
الرسوم المقررة للطلب
10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
رسوم الخدمة الإلكترونية
20 جنيها