بنغازي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الأمم المتحدة: «الحوثي» يعوق العمليات الإنسانية للشعب اليمني العنف يهدد بحرب إقليمية في الكونغو الديمقراطية

اقترح المجلس الرئاسي الليبي، أمس، تبني نظام الأقاليم الثلاثة، مع منح كل إقليم برلماناً خاصاً به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقاء في طرابلس جمعه بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، على «ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا».


وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
وأكد الكوني أن «العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها».
وأضاف أن ذلك يهدف إلى «تقريب الخدمات للسكان في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة». وجدد الكوني استمرار دعمهم لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وبحث اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي ليبيا طرابلس الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • تقرير بريطاني: ليبيا موقع استراتيجي واحتياطات ضخمة.. ولكن أين الاستقرار المطلوب للاستثمار؟
  • بن حبريش: المجلس الرئاسي ليس لديه مشروع دولة وتحركات الزبيدي وتهديداته بإيعاز من العليمي
  • الأمم المتحدة تناشد العالم تقديم المساعدات .. والاستجابة الأمريكية تتضائل
  • الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوب ليبيا تحت غطاء إنساني
  • تحرّكات عسكرية مسلّحة غرب ليبيا…والمجلس الرئاسي يحذّر
  • الرئاسي يحذر: لا تحركات عسكرية دون إذن مسبق
  • المجلس الأعلى الليبي يحذر من تداعيات اجتماع غير رسمي لأطراف ليبية في أمريكا
  • المجلس الرئاسي: بسط الأمن في كافة أرجاء البلاد يعد أولويةً قصوى
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • الإعتراف بمغربية الصحراء مسألة وقت.. بريطانيا تراجع موقفها من القضية وتشجع شركاتها على الإستثمار في الأقاليم الجنوبية