بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدم توزيع الميراث بعد وفاة المورث يُعد حرامًا شرعًا، لأنه يؤدي إلى حبس حقوق الورثة والتعدي على أموالهم دون وجه حق. وأوضح أن التركة تنتقل مباشرة إلى الورثة بمجرد وفاة المورث، ما لم تكن هناك حقوق متعلقة بها، وبالتالي لا يجوز لأحد منع الورثة من نصيبهم أو تأجيل توزيعه دون سبب شرعي.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استثمار أموال التركة في مشاريع لا يجوز إلا بعد موافقة جميع الورثة، وإذا دخل أحد الورثة في مشروع دون موافقة الباقين وتسبب ذلك في خسائر، فإنه يضمن هذه الخسائر من ماله الخاص، أما إذا كانت هناك موافقة جماعية، فإن الجميع يتحملون المكسب والخسارة بالتساوي وفقًا لحصصهم الشرعية.
توزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركةوفيما يتعلق بتوزيع الأرباح الناتجة عن استثمار أموال التركة، أوضح الدكتور فخر أن الأرباح تُقسم وفقًا للأنصبة الشرعية، أي أن للذكر مثل حظ الأنثيين، كما هو الحال في تقسيم أصل التركة.
وعن تجهيز القُصَّر من التركة، أشار إلى أنه ليس فرضًا على الورثة أن يخصصوا جزءًا من الميراث لهذا الغرض، إلا إذا كان المتوفى قد أوصى بذلك، لكنه شدد على أن من مكارم الأخلاق أن يتعاون الإخوة الكبار الذين سبق لهم الزواج على تجهيز إخوتهم الصغار، مراعاة للعدل والرحمة بينهم.
اقرأ أيضاًما حكم الفطر بسبب مشقة العمل؟.. دار الإفتاء تُجيب
بيان دار الإفتاء المصرية حول رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى قناة الناس الدكتور علي فخر توزيع الميراث حقوق الورثة
إقرأ أيضاً:
هل تُقبل الصدقة من مال مصدره حرام؟.. الإفتاء توضح الفرق بين التصدّق وتبرئة الذمّة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وبالتالي ينبغي أن تكون الزكاة والصدقات من المال الحلال الخالص، مُشددًا على أن الأصل في الصدقة أن تكون من مالٍ لا شبهة فيه.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه بفضائية "الناس"، ردًا على سؤال بشأن التصدق من المال الحرام، أنه لا مانع من أن يمنح الشخص مالًا فيه شبهة أو شبهة حرام إلى من هو في حاجة ماسة إليه كالعلاج أو سد حاجة ملحة، ولا حرج في ذلك من الناحية الشرعية، لكنه ليس في حكم الصدقة المعتادة من المال الحلال.
وأوضح أن الثواب والعطاء في هذه الحالة يعود إلى تقدير الله وحده، مؤكدا أن الاعتقاد السائد لدى البعض بأن التصدق بجزء من المال الحرام يطهر باقي المال هو اعتقاد خاطئ، فالحرام يظل حرامًا ولا يزول إلا برد المال لأهله أو بإخراجه على سبيل التخلص منه، وليس على أنه صدقة مشروعة.
حكم التصدّق من المال الحرام
من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن بعض الناس يرغبون في إخراج أموال حصلوا عليها من طرق غير مشروعة أو بها شبهة، ويريدون دفعها في سبيل الله، مشيرًا إلى أن العلماء ينصحون في هذه الحالة بإخراج هذا المال على سبيل تبرئة الذمة وتنقية المال، وليس على أنه صدقة تطوعية.
وأضاف جمعة، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الثواب الناتج عن هذا الإخراج لا يعود إلى الشخص المتصدق، بل يذهب إلى أصحاب المال الأصليين الذين سُلب منهم المال ظلمًا وعدوانًا، وتعذر الوصول إليهم.
وأشار إلى أن المتصدق عليه، أو من يقوم بتوزيع هذا المال، لا يُطلب منه شرعًا أن يبحث في مصدره، لأن الأصل في الشريعة هو إحسان الظن، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ"، موضحًا أن الظن السيئ والتحسس والتجسس مرفوض شرعًا.
كما أوضح جمعة أن في حالة اختلاط المال الحلال بالحرام، فلا إثم على من يأكل أو يتعامل مع صاحب هذا المال إلا إن كان يعلم تحديدًا أن ما أُعطي له هو من مصدر محرم. واستشهد بفتاوى الصحابة والتابعين في هذا الشأن، مؤكدًا أن جمهور الفقهاء لا يرون حرجًا في الأكل أو المعاملة ممن يغلب على ماله الحرام، ما لم يُعلم يقينًا أن ما أُخذ منه حرام بعينه.
واختتم جمعة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أهمية دور المجتمع المدني في التعاون والتكافل عند عجز الدولة، مبينًا أن من دل على الخير فله مثل أجر فاعله، ما يفتح بابًا واسعًا للتعاون في الخير دون التقيد بالمصدر ما دام النية خالصة والهدف إنساني.