تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن مصر قامت بترحيل مواطن روسي متهم باختطاف وابتزاز رجل أعمال بمبلغ 30 مليون روبل.

وقالت فولك: "اليوم قام ضباط الإنتربول بترحيل مواطن روسي متهم بالاختطاف والابتزاز، من جمهورية مصر العربية إلى روسيا"، بحسب وكالة "روسيا اليوم" الروسية.

وذكرت فولك أنه وفقا للتحقيق، قام المتهم مع شريك له، في نوفمبر 2023، باختطاف مدير إحدى المؤسسات التجارية تحت التهديد باستخدام أسلحة نارية. وبعد الاختطاف تعرض الضحية للضرب وطلبت منه فدية مقابل إطلاق سراحه. وأضافت المتحدثة، أنه نتيجة لذلك، حصل الخاطفون على أكثر من 30 مليون روبل، وأطلقوا سراح الضحية ولاذوا بالفرار.

وتم اعتقال شريك المتهم وإدانته ومحاكمته، أما المتهم فقد غادر روسيا، ووضع على قائمة المطلوبين دوليا من قبل وزارة الداخلية الروسية في داغستان، وفي 2025 ومن خلال قنوات الإنتربول، وردت معلومات من وكالات إنفاذ القانون المصرية، تفيد بأن المطلوب وصل إلى القاهرة بوثائق مزورة، حيث تم احتجازه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مصر روسيا اختطاف

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تجديد حبس المتهم بقتل طالب بسبب ذراع بلايستيشن 15 يوما
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • رامز إيلون مصر يوقع بالفنان أحمد فهمي «الضحية الثانية»
  • مسؤول روسي: الحكم على 20 مسلحا أوكرانيا في جرائم بمنطقة كورسك الروسية
  • استباقا لأي اتفاق أمريكي روسي.. 10 حلفاء تقليديين لواشنطن يجتمعون في لندن اليوم
  • حبس المتهم بقتل طالب بسبب ذراع بلايستيشن في بولاق الدكرور
  • أول جريمة في رمضان.. مقتل طالب طعنًا بسبب البلاي ستيشن بالجيزة
  • اعترافات المتهم بقتل طالب بسبب ذراع بلايستيشن فى بولاق الدكرور
  • روسيا تدحر الجيش الأوكراني من قرية في كورسك