ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.


كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاتجار بالعملة عصابة تجارة العملة عقوبة الاتجار بالعملة

إقرأ أيضاً:

احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك  الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.

ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.   

ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تقرير أميركي: السوق السوداء أداة نفوذ لميليشيات وشخصيات نافذة في ليبيا
  • غرامة 100 ألف جنيه عقوبة تشويه العملات الورقية طبقا للقانون
  • الحبس 3 سنوات مع الشغل عقوبة الدجل والشعوذة طبقاً للقانون
  • الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد