أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس زوج 30 يوما لامتناعه عن سداد 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها لمطلقته بشأن نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يُفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلا تقبله المدعية وألزمته المصاريف وأعفته من الرسوم القضائية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا أن وقائع الدعوى ومستنداتها تتحصل في أن المدعية عقدت الخصومة قبل المدعي عليه ابتغاء أن يؤدي لها 22200 قيمة متجمد نفقة صغار وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب تالمحاماة.

مثلت الزوجة المدعية بشخصها وقدمت اصل الصحيفة منفذ وحافظة مستندات بها اصل الصيغة التنفيذية ونهائيته ، وقدمت اعادة اعلان و عرض الصلح وحافظة مستندات بها التحرى عن قدرة ويسار المدعى عليه على سداد مبلغ المتجمد على دفعات.

مثل وكيل المدعى عليه، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثلت المدعية بشخصها وقدمت اعلان بامر الدفع والسداد منفذ وطلبت الحكم و لم يمثل المدعى عليه رغم اعلانه قانونا والنيابة فوضت الرأى للمحكمه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقبل قرار المحكمة بحجز القضية للحكم طالبت الزوجة بأن يدفع لها متجمد النفقات وألا صدور حكم بحبسه في حالة الامتناع.

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطالبه بأن يؤدى لها 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد نفقة صغار ابنتيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وقالت الزوجة في دعواها إنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة والقاضي بمنطوقه أن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياً بالسوية بينهم كنفقه للصغار بنوعيها و كذا مبلغ ۱۰۰ جنيه شهريا بالسوية بينهم كبدل فرش و غطاء للصغيرة والمعدل بالاستئناف والقاضي بتعديل النفقة للصغار بجعلها مبلغ ١٥٠٠ جنية شهريا وتجمد لها مبلغ ٣٥٢٠ جنيه عن 3 سنوات بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر = ٣٥٢٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ - ۱۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰ جنية عن تلك الفترة فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد طالبته المدعيه بسداد المبلغ الا انه رفض الأمر الذي حدا بها أقامة دعوها المائلة بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.

وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها، وحيث تقدمت المدعية لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى وضم ملف التسويه.

وحيث انه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضاها بما نصت عليه المادة ٧٦ مكررا من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ والتي تنص على أن إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد على ثلاثين يوما فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر الصالحة الحكم . فانه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق انه صدر الحكم سالف البيان ونهائيته للمدعية قبل المدعى عليه وان المحكمة قد قامت باحتساب المبلغ المطالب به و تجمد لها مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه، بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر ٣٥٢٠٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣ ألف جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ – ۱۳۰۰۰يساوي ۲۲۲۰۰ جنية فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد ثبت للمحكمة قدرة و يسار المدعى عليه وقدرته على سداد المبلغ محل التداعي والمحكوم 
به للمدعية وكانت المحكمة قد أمرته بالأداء إلا انه لم يسدد المبلغ وهو ۲۲۲۰۰ جنية ولم يمثل ولم يسدد وثبوت قدرته على الأداء الأمر الذي يعد معه مماطلا وتقضى معه المحكمة بحبسه حسبما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة ١/١٨٤ مرافعات ، عدا الرسوم القضائية عملا بنص المادة ۲/۳ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠. 

وحكمت المحكمة بحبس المدعي عليه لمدة ثلاثين يوماً لامتناعه عن سداد مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها للمدعية بشان نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يفرج عنه فورًا إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو احضر كفيلاً تقبله المدعية والزمته المصاريف واعفته من الرسوم القضائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محكمة الاسرة حبس زوج نفقة المزيد المدعى علیه سداد مبلغ فرش وغطاء

إقرأ أيضاً:

هل يلزم الزوج نفقة حج زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك عددًا من الواجبات على الرجل تجاه زوجته، ومنها السكن والنفقة، وكذلك التطبيب والعناية بها من الناحية المعنوية والبدنية.

حماية الزوجة ورعايتها هي من ضمن الواجبات

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن حماية الزوجة ورعايتها هي من ضمن الواجبات التي فرضها الإسلام على الزوج تجاه زوجته، مشيرًا إلى أن هذه الواجبات تهدف إلى الاستقرار في الحياة الزوجية وضمان راحة الطرفين.

وقال: "الزوج يجب عليه أن يوفر لزوجته السكن والنفقة، بالإضافة إلى الحماية المعنوية والبدنية، وهذا كله من واجباته تجاهها، ولكن يجب أن نعلم أن بعض الأمور التي قد يقوم بها الزوج ليست فرضًا عليه، ولكنها من باب الإحسان، مثلًا، موضوع حج الزوجة، ليس واجبًا على الرجل أن ينفق على حج زوجته، حتى لو كان قادرًا على ذلك، ولكن يُستحب له أن يساعدها في أداء فريضة الحج، لأنه بذلك يعزز المحبة والاحترام بين الزوجين، وإن كان قادرًا، فمن الأفضل أن يساعد زوجته على أداء الحج، لأن ذلك يُعتبر من أسمى الأعمال التي يمكن أن يظهر فيها تقدير الزوج لزوجته."

وأشار إلى أن النساء في بعض الأحيان يحملن جميل الزوج في مسائل مثل الحج والعمرات، مضيفا: "بعض النساء عندما يذكرن زوجاتهن يتذكرن جيدًا رحلة الحج أو العمرة، ويشعرن بأن هذا العمل كان بمثابة تفرغ لها من كل شيء، وقد يغفرن له بذلك جميع الأمور، وهذا يعكس أهمية هذه الرحلة في حياة الزوجة."

مسألة مرافقة الزوجة لزوجها في الحج

وعن مسألة مرافقة الزوجة لزوجها في الحج، قال: "بالنسبة للسؤال عن ضرورة مرافقة الزوج لزوجته في الحج، فإن هناك خلافًا فقهيًا قديمًا في هذا الموضوع، في التراث الفقهي، هناك من قال إنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، والمحرم في هذه الحالة هو من حرم عليه الزواج منها على التابيد، مثل الأخ أو الأب أو الزوج، ومن هنا، فإن المحرم الذي يجب أن ترافقه المرأة في السفر هو من يكون محرمًا لها دائمًا، كالأب، أو الأخ، أو الزوج."

وأوضح أن مسألة المحرم ليست مجرد مسألة فقهية، بل ترتبط بأمور عملية أيضًا، مشيرًا إلى أن بعض الأزواج قد يرفضون السماح لزوجاتهم بالحج إلا إذا رافقوهن بأنفسهم، وهذا أمر يجب أن نتفهمه بعناية، هناك من الأزواج من يرفضون سفر زوجاتهم للحج إلا إذا كانوا هم معهن، حتى لو كانت الزوجة قادرة على أداء الحج، ومن المهم أن يتم التعامل مع هذا الموقف بحكمة ومرونة، مع مراعاة صحة القواعد الشرعية والظروف الخاصة.

وتابع: "المحبة والاحترام بين الزوجين هما أساس العلاقة الطيبة والمستقرة، وإذا كانت الزوجة بحاجة للحج أو لأداء فريضة دينية أخرى، فالزوج الذي يكون عونًا لها في ذلك يكون قد أسهم في تعزيز العلاقة الزوجية وحقق هدفًا من أهداف الحياة الأسرية المستقرة".

مقالات مشابهة

  • عقوبة جديدة تنتظر كروان مشاكل قبل الحكم عليه في سب ريهام سعيد 30 أبريل
  • هل يلزم الزوج نفقة حج زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب
  • بعد وفاة والده.. نجل سليمان عيد يوجه رسالة غامضة: «اللي دفع جنية يبلغني»
  • بسبب قضية نفقة.. السجن 15 عامًا لطالب قتل شابًا في مشاجرة ببورسعيد
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • دعوى قضائية جديدة لتنفيذ حكم ضد ورثة الموسيقار حلمي بكر لسداد 3 ملايين جنيه
  • استولى على 190 ألف جنيه ذهب و300 ألف منقولات.. صرخة زوجة أمام المحكمة
  • 2000 جنية.. إيرادات فيلم "الصفا الثانوية بنات"
  • السجن 3 سنوات لعامل اختلس كابلات بقيمة 185 ألف جنيه من شركة مياه الشرب ببورسعيد
  • بسبب قضية نفقة.. السجن 15 عامًا لطالب قتل شابًا في مشاجرة ببورسعيد | تفاصيل