نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون العمل عمال المرأة العاملة لجنة حقوق إنسان الشيوخ المزيد أن القانون سوق العمل
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.