عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

حوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصناعية اللائحة التنفيذية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال المزيد قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى بالقانون رقم من قانون

إقرأ أيضاً:

لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها

يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.  

وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

وطبقا  للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تخلق بيئة استثمارية مستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
  • حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي
  • الصناعة تطرح وحدات صناعية جديدة بالصعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. خبراء: خطوة جيدة لجذب المستثمرين.. الصعيد بيئة واعدة للاستثمار ودعم التنمية المتوازنة
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • متى تنتفي المسئولية الطبية على مقدم الخدمة بالقانون الجديد؟
  • الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام صاحب العمل بسداد قيمة المعاش للتأمينات 10 مايو
  • غرامة 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها بالقانون
  • المنوفي: قرار استبدال الرسوم بضريبة إضافية موحدة يخفف الأعباء على أصحاب المشروعات الصغيرة
  • غرامة تصل لمليون جنيه وسجن.. زيادة غرامات الحبس لمخالفات أصحاب العمل بالقانون