قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد عبدالله رشوان، وعضـوية المسـتشارين اشرف أبوالحسن محمد كمالي وشريف حسني الشافعي وحضور علاء محمد عوض الله وكيل النيابة وأمانة سر أمجد سمير، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم "م.ر.ر"، مع مصادرة المخدرات المضبوطة.


وتعود الواقعة إلى أكتوبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطاراً يفيد قيام المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار داخل منزله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 21 لفافة يشتبه في كونها هيروين، ومبلغ مالي كبير من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: بنى سويف اخبار المحافظات محافظة بنى سويف مديرية أمن بنى سويف

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • رسميًا حظر تشغيل الهواتف المهربة.. والحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لهؤلاء
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف حنيه لمتهم بالاتجار فى المخدارت بشرم الشيخ
  • جنايات واسط: الســجن المؤبد بــحق تـاجـر مـخدرات
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • السجن المؤبد لعامل لاتهامه بقتل شخص بسلاح ناري بسبب «معاتبة» في القليوبية
  • “أمن أبين” يعلن الإطاحة بعصابة مخدرات في زنجبار مركز المحافظة
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • الأجهزة الأمنية تضبط المتهم بقتل مدرس الرياضيات في بورسعيد