أتاح قانون مباشرة الحقوق السياسية للمواطنين حق التصويت في الانتخابات والاقتراع وذلك في مادته الأولى، وحددت فئات مُعينة هم من يحق لهم التصويت ومنعت فئات أخرى من التصويت.

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الفئات التي يحق لها التصويت في الانتخابات:

قانون تنظيم الحقوق السياسية، المادة الأولى من القانون تنص على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولًا:

إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

1- رئيس الجمهورية.

2- أعضاء مجلس النواب.

3- أعضاء المجالس المحلية.

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

مادة 2:

يُحرم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولا: 

المحجور عليهم وذلك خلال مُدة الحجر.

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

3- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.

4- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

5 - من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

6 - من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7 - من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم المتفالس بالتدليس أو بالتقصير.

8 - المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

9 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

10 - من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس: 

(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة، ولا يسري إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات قانون مباشرة الحقوق السياسية الهيئة الوطنية للانتخابات الشرطة الحقوق السیاسیة

إقرأ أيضاً:

لجنة الانتخابات الإيرانية: تمديد التصويت حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي

لجنة الانتخابات الإيرانية: تمديد التصويت حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي

مقالات مشابهة

  • بسبب أولوية المرور.. إصابة سيدة بجروح في شجار مع سائق
  • القبض على شخص ضرب سيدة فى الشروق بسبب أولوية المرور
  • ضبط المتهم بضرب سيدة في القاهرة
  • التحقيق في جريمة قتل مغربية يقود لتفكيك شبكة “تبادل الزوجات”
  • الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل بمواطن لارتكابه "جريمة إرهابية"
  • بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا
  • وظائف شاغرة بمرتبات مجزية وبدون خبرة.. اعرف الشروط
  • انتهاء وقت التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد تمديدها لست ساعات
  • ماذا يقول الناخب الإيراني عقب الإدلاء بصوته؟
  • لجنة الانتخابات الإيرانية: تمديد التصويت حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي