هل يشترط لإكمال التوبة الزواج ممن زنيت بها؟.. علي جمعة يحدد 6 أعمال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
هل يشترط لإكمال التوبة الزواج ممن زنيت بها؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية .
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة، إن الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها.
وأضافت دار الإفتاء أن التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب تاب الله عليه؛ سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض.
6 أعمال للتوبة من الزنا
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن الزنا حرام شرعًا ومن الكبائر، و القرآن الكريم حرم مقدماته كالخلوة واللمس والتقبيل والوعد مع الأجنبية، فقال الله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» الآية 32 من سورة الإسراء، مشددًا على أن النهي عن مقدمات الزنا أشد من التحريم، و الزنا ليس له كفارة إلا الاستغفار، والتوبة والتى تتمثل شروطها في الإقلاع عن الذنب، والندم على ما سبق، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى، مع ضرورة نسيان الذنب.
وأﺿف جمعة إن فطرة الإنسان تأبى عليه عصيانه لخالقه، وبالرغم أن نفسه وشيطانه قد يجرآه إلى الوقوع بالمعصية غير أنه يندم ويرغب بالعودة لربه، منوهًا بأن ذنب الزنا من أخطر تلك الذنوب التي يقع فيها الإنسان، وحول مسألة هل يقبل الله التوبة من الزنا بالزواج ؟ ، والتي تسائل البعض عن ما إذا تزوج الإنسان بمن زنا بها فهل يسقط عنه وعنها الذنب ويعد ذلك توبة؟، فرد قائلًا إن الزنا كبيرة من الكبائر ويزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط تلك التوبة الزواج بممن اقترف تلك الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن ذنب الزنا والندم على ما فعله والعزم على عدم العودة إليه، ومن تاب يتوب الله عليه سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تاب كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، وعليه فإن التوبة عن ذنب الزنا ليست بالزواج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوبة الزنا علي جمعة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنع منح الجنسية بالزواج
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ونص المرسوم على : "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأضاف المرسوم: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
وفي المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية.
وذلك في الحالات الآتية":
في حالة كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
في حالة حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية".
"إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية".
"إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
"توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".
وتم إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".