ما قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
حددت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًّا، وفدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي.
قيمة زكاة الفطروأوضحت دار الإفتاء المصرية أن قيمةَ زكاة الفطر هذا العام، تبلغ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
قيمة فدية الصياموحدد دار الإفتاء قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي، حيث تبلغ 30 جنيهًا هذا العام.
وأوضح الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وقال مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وأضاف الدكتور نظير عياد أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، ويجوز إخراج القيمة، وأنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
وتابع مفتي الجمهورية أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.04) كيلوجرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
موعد إخراج زكاة الفطروأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
ويكون إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، وفقا للإمام الشافعي فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبي حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل في إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».
اقرأ أيضاً«الإفتاء» تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريا
مدير التوجيه بالأزهر يوضح كيفية حساب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها
احسب زكاتك بنفسك.. دار الإفتاء توضح طريقة حساب قيمة زكاة الفطر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زكاة الفطر قيمة زكاة الفطر مقدار زكاة الفطر زكاة الفطر نقدا إخراج زكاة الفطر أحكام زكاة الفطر ما قيمة زكاة الفطر زکاة الفطر لهذا العام إخراج زکاة الفطر قیمة زکاة الفطر دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج فدية الصيام قبل دخول رمضان؟.. «الإفتاء» تُجيب
إخراج فدية الصيام.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالٌ نصه: «ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر المبارك؟».
وأوضحت «الإفتاء» أنه يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده، ولا يجوز قبل دخول الشهر الكريم.
وقالت دار الإفتاء، إنّ الفقهاء اتفقوا على أنه لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان:
نَصَّ على ذلك الشافعيةُ، قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك، لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر، قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار، فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر، قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه.
قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي: الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ، فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله، لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
اقرأ أيضاًاليوم.. الإفتاء والبحوث الفلكية يستطلعان هلال شهر رمضان 2025
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
حكم صلاة التراويح بالمنزل |الإفتاء توضح