بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طريق السيارات مواقع التواصل الأطفال المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ينصب على المواطنين بالعلاج الروحاني.. دجال الإسكندرية يواجه الحبس وغرامة 20 ألف جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على شخصين إثر قيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرتهما على العلاج الروحانى وقيامهما بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، واعترافا بارتكابهما الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
عقوبة الدجل والشعوذة في القانون
تندرج عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات.
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.
ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغيرأو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أوغير مباشرة سواء حقيقه أو تخيلا.
ويعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أوالتأثير على عقولهم.
ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أومعرفة الأسرار أو الإخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
- فى جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.