شرطة رأس الخيمة تحذر من التسول ومخاطره
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
رأس الخيمة: «الخليج»
أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مقطعاً تثقيفياً للتوعية بمخاطر التسول، ضمن الحملة السنوية «كافح التسول وساعد من يستحق»، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك. ويتضمن المقطع التوعوي مشهداً تمثيلياً حول خطورة مساعدة المتسولين التي تعتبر مخالفة صريحة لمرسوم القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 الذي ينص على معاقبة مرتكب التسول المنفرد بالجبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، ومعاقبة كل من يدير جريمة التسول المنظم واستخدام شخص من الخارج لاستخدامه في ارتكابها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وتغريمه بما لا يقل عن 100 ألف درهم.
ويدعو المقطع الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين، بالاتصال على الرقم المجاني لغرفة عمليات الشرطة 901 مع تقديم الراغبين منهم بالتبرع تبرعاتهم عبر القنوات المخصصة للجمعيات الخيرية المنتشرة بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة رأس الخيمة التسول
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.