إسبانيا تطور سفنا عسكرية جديدة لجيشها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلن موقع Naval Today أن إسبانيا تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من السفن الحربية لصالح لجيشها.
وجاء في منشور على الموقع : "في حوض بناء السفن التابع لشركة Navantia الإسبانية جرى مؤخرا احتفال مخصص لصنع أول سفينة من فئة F-110 مخصصة لسلاح البحرية في جيش البلاد، بشكل عام تخطط إسبانيا لتصنيع 5 سفن من هذا النوع لجيشها".
وأضاف المنشور: "يوجد حاليا 18 جزء طور الإنتاج لتشكيل هيكل سفينة السفينة الجديدة، وفي المجموع فإن الهيكل يحتاج إلى 33 جزءا ليكون مكتملا".
وفي تعليق على الموضوع قال رئيس سلاح البحرية الإسباني: "برنامج F-110 هو مشروع حيوي لسلاح البحرية في جيشنا، السفن الجديدة ستساعدنا على استبدال سفن سانتا ماريا القديمة التي ما تزال في الخدمة".
إقرأ المزيدوسيبلغ طول كل سفينة من سفن F-110 نحو 154 مترا، وعرضها 18م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 6100 طن، كما سيكون بإمكانها الإبحار بسرعة 25 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 150 شخصا.
وستتسلح هذه السفن بصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبرية والبحرية، ومدافع من عيار 127 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، وصواريخ مضادة للسفن، وطوربيدات من عيار 324 ملم.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية سفن حربية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره رسميا.. ضمانات جديدة لحماية الشهود والمبلغين في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، إلى جانب توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
ونصت المادة (٥١٧) من القانون الجديد على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
طبقا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
ومنحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ويحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.