بأجر ..شروط حصول الطلاب على إجازة الامتحانات بقانون العمل
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
أقر قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
في هذا الصدد، نصت المادة 103 من القانون على أن :" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى :
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
وطبقا للقانون ، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص قانون العمل موظف امتحان مرتب اجازة بأجر المزيد
إقرأ أيضاً:
أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين خلال إجازة عيد الفطر
يحتفي المصريون خلال هذه الأيام بعيد الفطر المبارك، ويرتقب الموظفون العاملون في القطاعات الخاصة معرفة تفاصيل الإجازات الرسمية والأجر المضاعف المستحق خلال أيام الأعياد والعطلات الرسمية كما حددها القانون.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر المبارك ، عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، مساء اليوم السبت، وتستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شوال 1446 هجرية، لمعرفة أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد عيد الفطر 2025 يكون الأحد 30 مارس وأن اليوم السبت هو آخر أيام شهر رمضان.
وتجدر الإشارة إلى أن حددت الحكومة اجازة عيد الفطر من يوم السبت إلى الثلاثاء، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر في مصر يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 2 إبريل 2025.
أجر مضاعف لهؤلاء الموظفون
و نصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.