دار الإفتاء توضح حكم استعمال قطرة العين خلال الصيام
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم استخدام قطرة العين والأنف فى نهار رمضان؟
أجاب قائلا: "قطرة العين لا تبطل الصيام، حتى لو شعر بطعمها، لأن العين ليست منفذ للجوف، وهذا عند فقهاء الشافعية".
وتابع: "قطرة الأنف لو نفذت ووصلت للحلق تفطر وتبطل الصيام، ولو كان يقدر يؤجل وضع القطرة لبعد الصيام يبقى أفضل، لكن لو ليس لديه القدرة وصعب لأنه مريض مرض مزمن يبقى يجوز له الفدية المقدرة بـ30 جنيها عن كل يوم".
أما عن حكم استعمال السواك أو المعجون وفرشاة الأسنان أثناء الصوم، سؤال نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وجاء رد الدار كالآتى: يجوز للصائم استعمال السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان، بل هو مستحب خاصة في الصباح بعد اليقظة من النوم، وعند تغير الفم، وقد كره الإمام الشافعي استعمال السواك بعد الزوال للصائم؛ لما جاء في الحديث الشريف من أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا معنى حسن إن كان الناس لا يجدون رائحته، فإن كان الصائم يتعامل ويختلط مع الناس في صلاة أو عمل أو عن قرب، فإن الأَفضل له أن يغير رائحة فمه ولو بعد الزوال؛ لتجنب تأَذيهم برائحته؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وكذلك الحال في استعمال المعجون وفرشاة الأسنان فى نهار رمضان، بشرط أن ينقي الفم بالماء جيدا من آثار المعجون حتى لا تتسرب مادته إلى الحلق، فإن بقيت رائحة المعجون أو طعمه فإن ذلك لا يُؤثر طالما مادة المعجون نفسها قد زالت.
ومن السنن المؤكدة في حق الصائم أن يخلل ما بين أسنانه جيدا بالسواك، ويفضل أن يستعمله كلما دعت الضرورة إلى استعماله، ومن الآداب الإسلامية التي ينبغي مراعاتها ألا يستخدم السواك أمام الناس وفي الأماكن العامة كالمواصلات ومكاتب العمل أو بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام؛ لأن استخدام السواك يحتاج إلى مضمضة الفم بالماء بعد استخدامه وغسل السواك بعد الاستعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء استخدام السواك الحديث الشريف شهر رمضان الشافعى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج فدية الصيام قبل دخول رمضان؟.. «الإفتاء» تُجيب
إخراج فدية الصيام.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالٌ نصه: «ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر المبارك؟».
وأوضحت «الإفتاء» أنه يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده، ولا يجوز قبل دخول الشهر الكريم.
وقالت دار الإفتاء، إنّ الفقهاء اتفقوا على أنه لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان:
نَصَّ على ذلك الشافعيةُ، قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك، لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر، قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار، فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر، قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه.
قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي: الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ، فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله، لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
اقرأ أيضاًاليوم.. الإفتاء والبحوث الفلكية يستطلعان هلال شهر رمضان 2025
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
حكم صلاة التراويح بالمنزل |الإفتاء توضح