حبس «حمو بيكا» سنة في قضية حيازة سلاح أبيض
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
قضت محكمة قصر النيل، اليوم السبت، حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا سنة مع النفاذ وتغريمه 500 جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة سلاح أبيض.
كانت جهات التحقيق المختصة، قررت حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا، شهرين، وذلك بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، والتصالح مع نقابة المهن الموسيقية، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وفي وقت سابق، ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، لهروبه من تنفيذ أحكام، وكان بحوزته سلاح أبيض أثناء ضبطه في منطقة الزمالك.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بهروب حمو بيكا من تنفيذ أحكام قضائية وتواجده بمنطقة الزمالك بدائرة قسم قصر النيل.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان تواجده وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وعرضه على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.
اقرأ أيضاًمصرع 4 أشخاص في حادث إنقلاب 4 سيارات نقل وملاكى بالقليوبية
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع حبس حبس حمو بيكا حمو بيكا حوادث حوادث الأسبوع سلاح أبيض محاكمة محكمة مطرب المهرجانات حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.
ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.
ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة