الثورة نت:
2025-04-22@23:46:56 GMT

جائزة نوبل للتطهير العرقي

تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT

 

طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيل جائزة نوبل للسلام، تزامنًا مع انشغاله بتنفيذ جريمة تهجير الشعب الفلسطيني، يعكس حالة الرجل السيكولوجية المشبعة باضطرابات نفسية معقدة، غير مدرجة حتى اللحظة في كتب علم النفس ومرجعياته البحثية.

الأمريكيون بحاجة عاجلة إلى تقييم قوى زعيمهم الأهوج العقلية، فقد يتمكنون من استدراك مخاطره قبل خراب مالطا، فهو ديكتاتور بلطجي، يقود دولة الحلم الأمريكي والديمقراطية وصاحب أسبقيات جنائية، أدين بارتكاب جرائم جنسية، وبالاحتيال والتهرب الضريبي، كما أنه عنصري قح، ولا يتوقف لحظة عن إطلاق النيران العشوائية على حلفاء بلاده قبل أعدائها، ويمتلك طاقة عجيبة في اختلاق الأزمات والكوارث.

منذ اللحظة الأولى لتسلمه ولايته الثانية، بدأ كالثور الهائج بإصدار سلسلة من القرارات العدائية، فقد أوقف المساعدات لعدة دول منها الأردن ومصر وجنوب إفريقيا، وأغلق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وسرّح العاملين فيها تحت التهديد والبلطجة. كما أوقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وأقرّ سلسلة انسحابات أمريكية من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وهو بصدد الانسحاب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومزّق الاتفاق النووي مع إيران في فترة رئاسته الأولى بتاريخ 8 /5 /02018، وأشعل حربًا جمركية عالمية على الاتحاد الأوروبي والصين وكندا والمكسيك، وتوعّد بتوسيعها لتشمل اليابان ودولًا أخرى.

حلم ترامب بجائزة نوبل للسلام، يبدو تمامًا كـ”حلم نتنياهو بنوبل”، بعد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعاد إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ويهدد كل لحظة وأخرى باحتلال كندا، وغيّر اسم خليج المكسيك إلى “خليج أمريكا”، وتعهد باحتلال قناة بنما، وتوعّد بشن هجوم على الدنمارك للاستيلاء على جرينلاند، وأصدر عفوًا شاملًا عن 1500 متهم باقتحام مبنى الكابيتول في 2021، وصولًا إلى تدخله في نزاع حول “لعبة غولف” بين منظمي بطولة داخل الولايات المتحدة

الأنكى من ذلك كله، أن الرجل الذي يعلن بكل وقاحة نيته احتلال غزة وتهجير أهلها لإقامة منتجع سياحي فاخر يشبه الريفيرا، يتخيل نفسه بعد ذلك متوجهًا إلى العاصمة النرويجية أوسلو لاستلام جائزة نوبل للسلام، في مشهد دراماتيكي يذكرنا بمؤسس الجائزة نفسه، ألفريد نوبل، الذي اخترع الديناميت، ثم قرر تخصيص جائزة للسلام بإسمه، وكأنه يسعى للتكفير عن إرثه الدموي.

ترامب الطامح باعتراف عالمي بعظمته، نسخة واقعية من ثانوس (Thanos) الذي ظنّ نفسه بطلًا، مقتنعًا بأن الكون يعاني من مشكلة الاكتظاظ، فقرر حل المشكلة بإبادة نصف الكائنات الحية.

وترامب الذي شحن قنابل “إم كيه 84” شديدة التفجير والتدمير إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها على الشعب الفلسطيني حال استئناف الحرب في غزة أو اشتدادها في الضفة، يستحق جائزة نوبل للتطهير العرقي، والتهجير القسري، ولا يمت لجائزة نوبل بمعرفة أو صلة قرابة.

ربما يتخيل الرجل النرجسي لحظة دخوله على السجادة الحمراء متجهًا إلى منصة تتويجه بنوبل، فيما يعلن عريف الحفل المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية “يوآف غالانت” عن فوزه بالجائزة، التي لن يكتمل مشهدها الهتشكوكي إلا بتسليمها له من قبل رئيس حكومة حرب الإبادة بنيامين نتنياهو نفسه، المطلوب هو الآخر للمحكمة الجنائية، بحضور إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وطاقم جنرالات الدم، وسط تصفيق القاعة التي تضج بقوات لواء غولاني، التي كان يتفنن أفرادها وضباطها بقنص رؤوس الأطفال في غزة.

كاتب اردني

 

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.

ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر. يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة.

كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

 

ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم.

ووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.  

كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

مقالات مشابهة

  •  جهاز المباحث الجنائية يستقبل وفدًا من مسؤولي الأدلة الجنائية بالدول العربية
  • روبن دي لاريد.. نجم ريال مدريد الذي أوقف المرض مسيرته
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية
  • أجودان في الدرك يطلق النار على نفسه بتازة
  • نوريس يصف نفسه بـ «الأحمق»!
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • مشبوه يؤذي نفسه بأداة حادة عند طلب بطاقته الشخصية
  • ‏الأردن يرحب بالتوافق الذي توصّلت إليه واشنطن وطهران خلال الجولة الثانية من المباحثات التي عُقِدَت في العاصمة الإيطالية روما
  • دا شخص بيختم على نفسه بختم التفاهة والعمالة