بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
نظمت المادة 75 من قانون العقوبات درجات تخفيف العقوبة، فنصت على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.
درجات تخفيف العقوبةوإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.
والعفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك.
ومن المنتظر تطبيق المادة المستحدثة بشأن تخفيف عقوبة الإعدام بعد إصدار القانون نهائيا وتصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث كان المجلس قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموع.
واستحدث مجلس النواب مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بموجبها، يمكن لورثة الضحية أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات، وذلك حتى يصدر حكم نهائي في القضية.
تخفيف عقوبة الاعدامويترتب على هذا الصلح تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
حدد النص مواد قانون العقوبات التي يطبق عليها تخفيف العقوبة، وشملت المادة 233 وتنص على أن من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 وتنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. والمادة 235 وتنص على المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يطبق تخفيف عقوبة الإعدام وفق الدستور وقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، حيث نص الدستور في مادته رقم 155 على: لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المادة (438) علة أنه متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية. وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة قانون العقوبات رئیس الجمهوریة تخفیف العقوبة
إقرأ أيضاً:
الإعدام لنجار قتل طفلة بعد التعدي عليها في قليوب
أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، حكمها بالإعدام شنقًا لنجار مسلح، بعد إدانته بقتل طفلة خنقًا عقب التعدي عليها جنسيًا، ومحاولة قتل شقيقتها، إضافة إلى حيازة مواد مخدرة، وذلك بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، أمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية الذي أيد الحكم بالإعدام من الناحية الشرعية.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم "إبراهيم.ع.ي"، 25 عامًا، ويعمل نجارًا مسلحًا، أقدم في 13 يناير 2024 على قتل الطفلة "هدى نصر محمد حسنين" عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن اعتدى عليها بالقوة، داخل نطاق مركز شرطة قليوب.
كما حاول المتهم قتل شقيقة الضحية "دينا نصر محمد حسنين" بنفس الطريقة، حيث خنقها بقصد قتلها، إلا أن محاولته فشلت بسبب استغاثة المجني عليها بوالدها، مما حال دون إتمام الجريمة.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم كان بحوزته مادة مخدرة من جوهر الحشيش بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.