سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
بنعليلو: مشروع المسطرة الجنائية يجب أن يؤسس لقواعد مكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء في لقاء دراسي للجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، على « ضرورة أن يؤسس مشروع قانون المسطرة الجنائية، بديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية مع القواعد الإجرائية لمكافحة الفساد وعدم الإفلات من العقاب، بدءا من التبليغ الى إجراءات البحث والتحقيق ».
وشدد المسؤول في أول لقاء له مع البرلمانيين بعد تعيينه من طرف الملك قبل أيام على رأس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، على أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يعتبر آلية مهمة لإنفاذ القواعد الإجرائية المتصلة بمكافحة الفساد ».
ويرى بنعليلو، أن « التعديلات يجب أن تقعد لفكرة أكثر شمولية عبر استغلال الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي، وتحريك أجهزة إنفاذ القانون ».
وشدد المتحدث، على « دور الحكومة، والبرلمان، والهيئات الدستورية، والمجتمع المدني، في التصدي للفساد، وبلورة رؤية مندمجة في هذا المجال »، مؤكدا أن « موقف الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها على البعد التخليقي ».
ولفت بنعليل الانتباه إلى « التوجهات العالمية المستجدة في مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد ».
كلمات دلالية مكافحة الفساد، بنعليلو، مجلس النواب، لجنة العدل