أثير- د. عبد الله الحبيب عمار المحجوب، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس

فكرة ضرورة معاقبة المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد السلام وضد الإنسانية فكرة قديمة متجددة، وكانت محلا لاهتمام الفلاسفة والمفكرين عبر الزمن، بالنظر إلى سمو ونبل مطلب تحقيق العدالة الجنائية الدولية، باعتباره المبدأ والغاية الكبرى من غايات القانون والنظم والشرائع.

وقد شهد تاريخ العلاقات الدولية عددا من المحاكم الجنائية الدولية التي طغت عليها المصالح السياسية للدول على حساب مصلحة العدالة والقانون، فالدول المنتصرة الأطراف هي التي أسست لمحاكمة امبراطور ألمانيا غوليوم الثاني عن التهم المنسوبة إليه بجرائم ضد السلام وجرائم الحرب، حيث وضعت شرط المسؤولية ابتداءً في معاهدة فرساي عام 1919 قبل أن تكون هناك محاكمة حقيقية، والتهم الموجهة إليه وغيره من القادة الألمان وكذلك العقوبات وهيئة المحكمة العسكرية تم إعدادها من الخصم المنتصر ضد الخصم المهزوم. أما عن تجربة محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية التي أجرتها الدول المنتصرة ضد قادة الدول المهزومة (محاكمات نورمبرغ وطوكيو) لم تكن هي الأخرى بمنأى عن غياب منطق العدالة وحضور السياسة. ففيما يتعلق بألمانيا، فإنه وبموجب عدد من التصريحات لقادة دول الحلفاء وبموجب اتفاقية لندن عام 1945م فقد تمت المحاكمة بعد تشكيل محكمة عسكرية من تلك الدول المنتصرة لمحاكمة المتهمين الألمان عن الجرائم المرتكبة بمناسبة الحرب. أما فيما يتعلق باليابان، فإنه في العام 1946م أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في اليابان قرارا بإنشاء محكمة عسكرية لمحاكمة المتهمين اليابانيين بجرائم الحرب، وذلك استنادا إلى اتفاق سابق في مؤتمر بوتسدام بين الرؤساء ترومان وستالين وتشرشل بشأن المحاكمة التي عقدت بالفعل وأصدرت أحكامها.

كل تلك المحاكمات طغت عليها اعتبارات سياسية أبعدتها عن جادة معايير العدالة ليتوج بها المنتصر انتصاره على المهزوم. فحينما يكون الخصم هو الحكم، وحين يكون إقرار المسؤولية مفترضا قبل ثبوتها، وحين تكون التهم والعقوبات قد تم إعدادها من الخصم، وحين يكون الافتراض القائم هو أن المسؤولية عن جرائم الحرب والسلام هي فقط أفعال يمكن إسنادها لقادة دول مهزومة دون المنتصرة في الحرب، وحين تكون المصالح السياسية للدول المنتصرة فوق كل اعتبار، عندها وحينها فقط يمكن التساؤل عن أي عدالة جنائية دولية نتحدث؟، وبأي معيار نقيس؟ وإن لم يكن هناك بد من قول إزاء ذلك إلا أن السياسة كانت حاضرة ولعبت دورا سلبيا ضد منطق القانون والعدالة. فهل الجرائم المرتكبة وقت الحرب كانت فقط من جيوش دول مهزومة في الحربين؟ أم أن جيوش الحلفاء أيضا كانت قد ارتكبت جرائم من ذات النوع تستحق المساءلة والعقاب؟ ولعل استخدام القنبلة الذرية ذات التدمير الشامل في العام 1945 ضد مدينتي هيروشيما وناغازاكي التي أودت بحياة ما يقرب من 200,000 من السكان كانت من أهم الوقائع التي أغفلتها السياسة.

تلك التجارب لم يكن فيها لمبادئ العدالة والقانون أي حظ يذكر، لا من حيث الاعتداد بمبدأ استقلالية وحيادية المحكمة، ولا حيادية واستقلال أعضائها، التي هي من أهم ضمانات المحاكمة. أمام هذه الانتقادات وغيرها، لم يعد أي معنى للحديث عن هذه المحاكمات بأنها مثالٌ للعدالة الجنائية الدولية، إلا إن كان هناك معنى لحديث الظمآن عن السراب بأنه قد ارتوى من مائه حتى التضلع. هذا بالطبع ليس دفاعا عن الجرائم المرتكبة ولا عن مرتكبيها بقدر ما هو دفاع عن نواميس العدالة ومعاييرها.

المحاكم الجنائية الخاصة المشكلة بقرارات من قبل مجلس الأمن في مناسبات عديدة هي مثل آخر على طغيان السياسة على منطق العدالة والقانون. فهذه المحاكم بنيت على دوافع ومعايير سياسية لتحقيق مصالح دول ذات امتياز سياسي في مجلس سياسي للأمم المتحدة. المحكمة الجائية الدولية الدائمة المنِشأة بموجب اتفاق روما 1998 تئن هي الأخرى من وطأة الطغيان السياسي لمجلس الأمن وتدخله فيها بتوجيهها وتوظيفها سياسيا لخدمة مصالح سياسية لدول معينة بالمجلس. لقد منح نظام المحكمة سلطتين استثنائيتين على درجة عالية من الخطورة لمجلس الأمن تم توظيفهما سياسيا في مجال نظام الادعاء أمام المحكمة، الأمر الذي قوض استقلالية المحكمة وحيادها. السلطة الأولى هي سلطة الإحالة بموجب المادة (13) من ميثاق المحكمة، والثانية هي سلطة إرجاء التحقيق وإيقافه. وقد تم تبرير السلطة الأولى بأن مجلس الامن يحيل الحالة متصرفًا بموجب الفصل السابع إذا شكلت الحالة تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وهذا بحد ذاته اعترافٌ بتدخل سلطة سياسية في عمل هيئة قضائية، بحيث إن لمجلس الأمن وحده ولاعتبارات سياسية بجثة سلطة تقدير ما إذا كانت الحالة المعروضة أمامه تهدد أو لا تهدد الأمن والسلم الدوليين بموجب المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة لتقرير إحالتها أو عدم إحالتها للمدعي العام للمحكمة. فالعبرة -حسب ما دلل عليه الواقع والممارسة-ليس بموضوعية الحالة وظروفها، بل بما يحققه تكييفها بأنها ترقى إلى مستوى التهديد ومن ثم إحالتها للمحكمة من مكاسب سياسية. فالمحكمة بهذا المعنى لم تعد إلا أداة لخدمة مصالح سياسية لدول معينة في المجلس على حساب الحق والعدالة. أما السلطة الأخرى الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادة (16) من نظام المحكمة فهي سلطة إيقاف التحقيق أو إرجائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا شك بأن ذلك من شأنه الإخلال بجدية الدعوى مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية، طالما أن الدعوى قد يتوقف أمر تحريكها أو السير فيها أو إيقافها على قرار سياسي من هيئة سياسية. وأكثر من ذلك، وفي استغلال سياسي فاضح للمحكمة من بعض الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن والداعم الأكبر للمحكمة تمكنت من إعفاء عساكرها -بوسائل مختلفة- من الخضوع لولاية المحكمة بغض النظر عن الجرائم المرتكبة والتي تختص المحكمة بالنظر فيها. بسبب هذا الطغيان السياسي لمجلس الأمن وتدخله في عمل المحكمة تم حرمان الكثير من الضحايا وأقاربهم من طرق باب عدالة المحكمة الجنائية الدولية، ولذات السبب تم تقديم الكثير من المتهمين قرابين على مذبحة العدالة. حينما تملك جهة سياسية حق الاتهام والإحالة والتحكم بمصير الدعوى في أي مرحلة من مراحلها، لم يبق من مسوغ لتبرير العدالة الجنائية الدولية بعد فقدان أهم ضماناتها، ألا وهي استقلالية المحكمة… سوى وهم العدالة أمام يقين السياسة. وإذا استطاع المرء الغاء الشعور بالبحث عن العدالة حينها يبدو من السهل النظر اليها العدالة بأنها مجرد مغامرة تنسج خيوط قوانينها ليتخبط فيها الضعفاء ويعصف بها الأقوياء.

المصدر: صحيفة أثير

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة

بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .

هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.

ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .

هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .

مقالات مشابهة

  • من أوكرانيا إلى فلسطين: العدالة الغائبة تحت عباءة السياسة العربية
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • قبل محاكمته في الجنائية الدولية..الفلبين: لن نتدخل للدفاع عن دوتيرتي
  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • ماذا سيجري في الجلسة الأولى؟.. مثول الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي أمام “الجنائية الدولية”
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية