بالفيديو.. الحرائق مستمرة في الأصابعة والأضرار تطال عشرات المنازل الجديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
تتواصل أزمة الحرائق في مدينة الأصابعة، حيث شهدت البلدية حرائق في عدد من المنازل، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء اندلاعها حتى الآن.
وأكد عميد البلدية، عماد المقطوف، أن “عدد المنازل المتضررة جراء هذه الحرائق ارتفع إلى 110 منازل، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تواصل جهودها لحصر الخسائر والتعامل مع تداعيات الحادث”.
وفي محاولة لكشف ملابسات الحرائق، أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس عن “إرسال فريق متخصص إلى المدينة لإجراء مسح بيئي تقني، يهدف إلى الكشف عن أي غازات قد تكون سببا في اشتعال النيران”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصابعة حريق الأصابعة مدينة الأصابعة
إقرأ أيضاً:
دخول المنازل دون إذن لهذا الغرض يعرضك للحبس
يحل علينا عيد الفطر المبارك، اليوم الإثنين، وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، وتكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن أمس الأحد 30 مارس 2025 ميلاديا هو اليوم المتمم لشهر رمضان لهذا العام، وأن اليوم الإثنين 31 مارس 2025 ميلاديا هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.
ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول، والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير، خاصة في أيام الأعياد، والتي لها تأثير سلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص لهذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين، مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري، ولم يترك مثل ذلك الفعل دون عقوبة تردع أصحابها.
عيد الفطر المبارك وظاهرة التسول
جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى، يتضح إصابته بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
ونصت المادة (4) على أن: يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحقا به بغرض التسول.