هل يجوز إخراج فدية الصيام قبل دخول رمضان؟.. «الإفتاء» تُجيب
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
إخراج فدية الصيام.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالٌ نصه: «ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير القادر على الصيام بسبب عذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر المبارك؟».
وأوضحت «الإفتاء» أنه يجوز إخراج فدية الصيام لغير القادر على الصيام يومًا بيوم، أو مرةً واحدةً في أول الشهر أو في آخره أو بعده، ولا يجوز قبل دخول الشهر الكريم.
وقالت دار الإفتاء، إنّ الفقهاء اتفقوا على أنه لا يصحّ تقديم فدية الصوم قبل دخول شهر رمضان:
نَصَّ على ذلك الشافعيةُ، قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 161، ط. دار الفكر): [لا يجوز للشيخ الهَرِمِ والحامل والمريض الذي لا يُرجَى بُرؤُهُ تقديمُ الفدية على رمضان] اهـ.
وهو مفهوم كلام الحنفية السابق ذكره عن العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي) مِن تخيير مَن تجب عليه الفدية بين إخراجها أول رمضان جملةً أو آخره، لا ما قبل ذلك، لأنَّ سببها هو لزوم الصوم بعد دخول الشهر، قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 100، ط. دار المعرفة): [وأما الشيخُ الكبير والذي لا يُطِيقُ الصوم فإنه يُفطِر، ويُطْعِم لكل يوم نصف صاع من حنطة.. فالصوم قد لزمه لشهود الشهر] اهـ.
وهو أيضًا مقتضى ما ذهب إليه الحنابلة من قياسهم الفدية على كفارة الظهار، فقد ذهبوا إلى لزوم إخراج الكفارة على الفور عند وجود سببها، وقالوا بأنَّ الفديةَ كفارةٌ عن عدم صيام الأيام التي وجبت في الأصل على صاحب العذر، قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (3/ 291، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز صرف الإطعام إلى مسكينٍ واحدٍ جملةً واحدةً بلا نزاع. قال في "الفروع": وظاهر كلامهم: إخراج الإطعام على الفور لوجوبه.
قال: وهذا أَقْيَسُ. انتهى. قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد: لُزُومُ إخراج النذر المطلَق والكفارة على الفور، وهذا -أي: الإطعام فديةً عن الصوم- كفارةٌ] اهـ، فتقرَّر بذلك أنَّ فدية الصيام من نوع الكفارات عندهم، وتقديم الكفارة على سببها لا يجوز، قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (8/ 46، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجوز تقديم كفارة الظهار قبله، لأنَّ الحكم لا يجوز تقديمه على سببه] اهـ.
اقرأ أيضاًاليوم.. الإفتاء والبحوث الفلكية يستطلعان هلال شهر رمضان 2025
كيف تستطلع دار الإفتاء المصرية أهلة الشهور الهجرية؟.. المفتي يُجيب
حكم صلاة التراويح بالمنزل |الإفتاء توضح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهر رمضان الإفتاء المصرية كفارة الصيام فدية الصيام إخراج الفدية فدیة الصیام إخراج فدیة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحسم الجدل.. قصة حيرة حمزة العيلي في الصيام والإفطار
سأل الفنان حمزة العيلي حول حكم الصيام لشخص يسافر اليوم، الأحد، من المملكة العربية السعودية إلى مصر، في حين أن اليوم عيد الفطر في السعودية والمتمم لشهر رمضان في مصر.
وقال الفنان حمزة العيلي، في منشور على “فيس بوك”: “أنا مسافر من السعودية بكره بمشيئة الله وهيكون عيد، وسفري الظهر على مصر، هوصل ألاقى الدنيا صيام، أفطر ولا أصوم؟”.
بدورها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرَّر شرعًا وجوبُ الصَّوم والفِطر على المكلَّفين بمجرد رؤيةِ الهلال؛ قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185].
واستشهدت دار الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: سمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» متفقٌ عليه.
فإذا أذن الفجر على المسلم في السعودية في هذه الحالة، فله الفطر مع البلد الذي فيه، ولكن إذا سافر إلى مصر فلا يجب عليه الصيام إلا أنه يمتنع عن الفطر أمام الناس ويمسك معهم حتى الإفطار.
https://youtube.com/shorts/GHH8wSQ0bSI