حدد قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة تصل فيها جريمة غش الأدوية إلى الحبس 7 سنوات وغرامة 40 ألف جنيه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية

وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون العمل غش الأدوية أدوية مغشوشة المزيد مشروع قانون العمل ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى الأيام الماضية على حائزى الألعاب النارية، خاصة قبل عيد الفطر المبارك  الذى تنتشر فيه الألعاب النارية كنوع من الاحتفال بالعيد، حيث أسفرت الحملات عن ضبط عدد من الأشخاص تم تحرير محاضر ضدهم وعرضهم على النيابة العامة التي كانت قد أصدرت بيان منذ أيام عن خطورة حيازة الألعاب النارية ، وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين للحذر من الوقوع تحت طائلة القانون.

ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.   

ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • واجبات مقدمي الخدمات الطبية والتزاماتهم تجاه المرضى بالقانون الجديد
  • بتهمة الإهمال ..عقوبة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
  • البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
  • بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
  • بثتث مشاهد مخلة.. البلوجر رورو البلد تواجه الحبس وغرامة 100 ألف جتيه
  • 3 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة في عيد الفطر 2025.. احذرها