ملايين الجنيهات .. التحفظ على أموال المتهمين في جريمة منصة FBC
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قررت النيابة العامة، حبس اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقي المتهمين الهاربين.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات في القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقي وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التي جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
تم ضبط اثني عشر متهمًا مصري الجنسية، ومتهمًا صيني الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصري، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقي الأموال.
سبق، وتلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكتروني المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك في هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة وزارة الداخلية اخبار الحوادث منصة FBC المزيد
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.