إغلاق المحبس الرئيسي لموقع حريق كسر خط غاز الصف وبدء عمليات الإطفاء
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسي المغذي لموقع اشتعال النيران الناتج عن كسر خط غاز بجوار منطقة المصانع في مركز الصف جنوب الجيزة، ما أدى إلى انخفاض مستوى النيران في المكان، الأمر الذي ساهم في تسهيل عمليات الإطفاء التي يقوم بها رجال الحماية المدنية، حيث يواصلون جهودهم لمحاصرة الحريق ومنع امتداده.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع كسر في ماسورة غاز بمنطقة المصانع في الصف، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية ومسؤولو طوارئ الغاز إلى مكان البلاغ، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، والعمل على إصلاح الكسر والسيطرة على التسريب.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية المدنية امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة كسر ماسورة غاز كسر ماسورة مركز الصف جنوب الجيزة مديرية امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
شاب يشعل النيران في محل كوافير في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت قوة امنية من مديرية امن دمياط ، من كشف ملابسات اشتعال الحريق في محل كوافير في مدينة دمياط قبيل عيد الفطر في دمياط بعد ان تمكنت قوات الحماية المدنية من اخماد النيران حيث تم ضبط المتهم باشعال النيران في محل كوافير بشارع الجلاء بدمياط لوجود خلافات مع صاحبة المحل وذلك بعد تحريات المباحث وجهود ضباط الشرطة في تحديد هويته
كان قد اندلع حريق مفاجئ في محل كوافير "حنين و وعد" بشارع الجلاء بمدينة دمياط، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف.
وسارعت فرق الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المحلات المجاورة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحريق، حيث تبين وجود شبهة جنائية وراء اندلاع الحريق وتم القبض على أ. م المتهم باشعال النيران في الكوافير لوجود خلافات مع صاحبة محل الكوافير .
وحددت المادة 252 من قانون العقوبات، عقوبة اشعال الحرائق عمدا، حيث نصت على أن "كل من وضع عمداً ناراً فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد".
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ووفقا للمادة (252) مكرر، أشارت إلى أنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.