صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.25 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يأتي في سياق ما يشهده قطاع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من نمو متزايد، مما أهله لكي يلعب دورا مهما في تطوير السوق المالية.

وأبرز أن هذا المشروع يأتي، أيضا، بعد التطور الذي عرفه التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لاسيما ما يخص طريقة عمله، وهو ما يتطلب تأطيرا قانونيا أكثر ملاءمة من أجل ضمان أمن وشفافية أكبر للاستثمار في هذا السوق وجعله يلعب دورا أكبر في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تطوير وملاءمة أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، مع النصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.

وحسب الوزير، يتضمن مشروع هذا القانون عدة إصلاحات تهم أربعة محاور أساسية تهم توسيع أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات أقسام؛ وتعزيز حماية المستثمر؛ وإحداث هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التشاركية وتأطير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ذات قواعد خاصة؛ وتحديد آليات تدبير مخاطر سيولة أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

كلمات دلالية المغرب بورصة حكومة مجلس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بورصة حكومة مجلس

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر

القانون المصري جرّم الاعتداء البدني بكل أنواعه من ضرب وتعذيب، ونصت المادة  116 مكرر من قانون الطفل: إنه يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، او إذا ارتكبهـا أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية علية أو المسئول عن ملاحظتـه وتربيتـه أو مـن لـه سـلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ونصت المادة (96): يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتتحول قضايا تعذيب وضرب الأبناء في قانون العقوبات إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها ٣ سنوات، وإذا تسبب الضرب فى الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

ونصت المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات بصفة عامة  على  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.. وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • الكابينت يصادق على مشروع استيطاني ينهي إمكانية قيام دولة فلسطينية
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • مجلس الحكومة يصادق على تنظيم وهيكلة جديدة لقطاع الإتصال وإحداث مديريات جديدة
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين جوهرة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا