مليشيا الانتقالي تُجدد تمسكها بمشروع الإنفصال وتوجه برفع الجاهزية
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
جدد رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزُبيدي، اليوم الخميس، تمسكه بمشروع انفصال جنوب اليمن عن شماله، في الوقت الذي وجه برفع الجاهزية لدى مليشياته المدعومة إماراتيا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الزبيدي مع القيادات العسكرية لمليشياته، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وذكر موقع المجلس الإنتقالي على الشبكة العنكبوتية، أن الزبيدي جدد التأكيد على أن ما سماها بـ "القوات المسلحة الجنوبية" بأنها "صمام أمان الجنوب وحصنه المنيع في مواجهة المخاطر والتحديات".
وشدد الزبيدي، على ضرورة تعزيز قدرات مليشياته ورفع مستوى جاهزيتها، بما يضمن حماية "المكتسبات الوطنية والدفاع عن حقوق شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن الانفصال
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للأجور مستمر رسميا بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار المجلس القومي للأجور، على أن يجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك ضمن مواد الإصدار التي يناقشها مجلس النواب.
وبالتزامن مع إقرار استمرار المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد، نستعرض المواد الحاكمة لتنظيمه بمشروع القانون والتي نص عليها الفصل الثالث.
المجلس القومي للأجوروحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.