اتحاد نقابات عمال مصر: قانون العمل الجديد يُلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
وجه عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لمجلس النواب على دعوته لحضور مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يعبر عن تطلعات جموع العمال في وضع تشريع متوازن يراعي الحقوق والحريات مع أصحاب العمل ويعلي من قيمة العمل ويساهم في التقدم الاقتصادي.
وأشار «الجمل» إلى أنّ إعداد مشروع جديد لقانون العمل يمثل تحديًا كبيرًا، وتم وضع مشروع القانون المعروض بعد حوار مجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة «الحكومة، أصحاب العمل، العمال»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وأثناء مناقشة قانون العمل
وأوضح أنّ مشروع القانون المعروض متوافقاً - في أغلب مواده - مع رؤية العمال وأصحاب الأعمال داعماً للاستقرار ودافعًا للاستثمار ومحققًا للعدالة وملتزماً بالمعايير الدولية والدستورية، مؤكداً على دعم اتحاد نقابات عمال مصر لإقرار هذا المشروع بالقانون، مشيرًا إلى وجود بعض التعديلات لديهم على بعض المواد الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية وسيقوم بتسليمها إلى الأمانة العامة للمجلس.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 مارس
مصر ترحب بحصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة مجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل المصري مزايا قانون العمل مواد قانون العمل الجديد تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد موعد تطبيق قانون العمل الجديد قانون العمل القديم بنود قانون العمل قانون العمل الجديد 2024 ملامح قانون العمل الجديد الاستقالة في قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.
كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.
وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.
في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.
وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.