قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمبيض محارة، ومعاقبته لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالإتجار في الهيروين المخدر، وحيازة سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة مركز بنها بمحافظة الـقليوبية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "مصطفى ع ع ع" 37 سنة مبيض محارة لأنه أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش"، وأشار أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه، وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.

كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لعامل بمزرعة وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لإتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القليوبية مخدر الحشيش مخدر الهيروين تجارة المخدرات المشدد

إقرأ أيضاً:

نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والإستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" وتحصيل قيمتها لأنفسهم.


و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة النصب على المواطنين 

طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات ، فإن «كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانوني «21» عاماً أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات».


عقوبة إصدار شيك بدون رصيد


نصت المادة 534 من قانون التجارة، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.


(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
 

مقالات مشابهة

  • المشدد لعامل بمزرعة وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين والحشيش بالقليوبية
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية
  • القبض على شخصين لاتهامهما بالإتجار فى المخدرات بالبحيرة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
  • نصب و شيكات بدون رصيد.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
  • تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
  • بتهمة سب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه الحبس وغرامة 15 ألف جنيه
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع أدوية فاسدة بالقانون