السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة قانون حماية الآثار مشروع قانون العمل الجديد هدم الآثار المزيد هدم الآثار
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهم بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة بمركز أبو كبير، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2000 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تعود أحداث القضية رقم 21502 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4049 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "سعيد ش ر" 32 عاما، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الهروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) و4 طلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة