عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وحيازة سلاح ناري وذخيرة للدفاع عن تجارته غير المشروعة بمركز أبو كبير، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهمة الأولى، ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة 2000 جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد البارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.

تعود أحداث القضية رقم 21502 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4049 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "سعيد ش ر" 32 عاما، نجار، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كمية من جوهر الهروين المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) و4 طلقات لذات العيار بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جنايات الزقازيق أبو كبير الشرقية مواد مخدرة مخدرات السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش - فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، ويوضح اليوم السابع في السطور التالية العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.   "وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".   "عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".   "تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".





مشاركة

مقالات مشابهة

  • جواهر مخدرة وذخائر.. تفاصيل اللتحقيقات مع عاطل بالقاهرة
  • أثناء إنهاء إجراءات وصوله للبلاد.. القبض على المتهم بحيازة 200 كبسولة لعقار الترامادول
  • ترامب يصف الكويت بـالبلد العظيم بعد أيام من انتقادات وزير تجارته لها
  • التحقيقات تكشف: 4 عاطلين استعانون بكتب سحر للتنقيب عن الآثار
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • عين تموشنت: الحبس لمتهم ينشط ضمن عصابة منظمة وحجز 96 كلغ من “الزطلة”
  •  الحية: تسلمنا مقترحا من الوسطاء ووافقنا عليه وسلاح المقاومة خط أحمر
  • الحية: وافقنا على مقترح جديد للوسطاء.. وسلاح المقاومة خط أحمر
  • ضبط شخصين بحوزتهما 3 بنادق في المرج
  • زوجة معتقل أردني توجه رسالة شكر ساخرة لمسؤولي السجن.. ماذا قالت فيها؟