الدستورية تعيد دعوى بطلان قانون مركز البحوث الزراعية لهيئة المفوضين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعادت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون مركز البحوث الزراعية فيما تضمنه من انتداب عضو بمجلس الدولة للتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث من مخالفات إلى هيئة المفوضين المحكمة لاعادة التحضير.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 91 لسنة 39 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتان 47، 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 في شأن انشاء مركز البحوث الزراعية، والمادة 47 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية .
وتنص المادة (47) من قانون مركز البحوث الزراعية: يتولى التحقيق فيما قد ينسب إلى أعضاء هيئة البحوث عضو من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس بناء على طلب ...
كما تنص المادة (48) من قانون مركز البحوث الزراعية: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة البحوث أمام مجلس تأديب يشكل من: 1- وكيل المركز... ... ...
وتضمنت المادة (47) من قانون إعادة تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية: جميع الدعاوى التأديبية المنظورة أمام مجالس التأديب والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم التأديبية تحال بالحالة التي هي عليها إلى المحكمة التأديبية المختصة. ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة. ويظل مجلس التأديب العالي مختصاً بالفصل في القضايا التي استؤنفت أمامه قبل العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية الدستورية العليا البحوث الزراعية مركز البحوث الزراعية
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.