الأمن يداهم مصنعا لانتاج مستحضرات التجميل المغشوشة بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتصنيع مستحضرات تجميل "بدون تراخيص" بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – مقيمون بدائرة قسم شرطة الأميرية) بتصنيع وتغليف مستحضرات التجميل "بدون ترخيص" داخل أحد المحال الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.
وبمواجهتهم إعترفوا بتحصلهم على المواد الخام المضبوطة من أحد المصانع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم ، وبإستهدافه أمكن ضبط (مالك المصنع) وبحوزته (كمية كبيرة من الأدوات والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة مستحضرات التجميل المغشوشة المزيد
إقرأ أيضاً:
تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.
ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.