الحد الأدنى والأقصى لرسوم ترخيص الكلاب والحيوانات الأليفة بالقانون.. تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رسوم ترخيص الكلاب، حيث وضع حد أقصى وحد أدنى لترخيصها، مع ترك اللائحة التنفيذية الصادرة عن الحكومة والمنظمة لتفعيل القانون، تحديد الرسوم بشكل تفصيلي ودقيق.
وينص القانون على أن اللائحة التنفيذية قانون ترخيص حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة، تتحدد فئات رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 50000 جنيه.
كما نص القانون على شروط ترخيص الكلاب، والتي جاءت كالتالي:
- يحظر حيازة أو اقتناء الكلاب بدون إصدار ترخيص له
- الترخيص يكون مصحوب معه لوحة معدنية تحمل رقم مسلسل وتثبت على رقبة الكلب بصفة دائمة كتعريف وإثبات للترخيص.
- يتم إصدار الترخيص خلال سنة من العمل بقانون تنظيم حيازة واقتناء الكلاب والحيوانات الضالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحيوانات الأليفة الحيوانات الخطرة الحيوانات الضالة حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الحيوانات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية