سيدة فى دعوى نفقة متعة بـ1.6 مليون جنيه: سرق أموالى وتزوج على بعد عشرة 20 سنة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
"هجرنى بعد 20 سنة زواج، وتخلى عن وأولادى، وشهر بسمعتى، وطلقنى دون أن يخبرنى وسلمنى ورقة طلاقى على يد محضر امام أصدقائنا بالعمل، لأصاب بأكبر صدمة فى حياتى، وعشت فى جحيم منذ تلك اللحظة بعد أن حرمنى من حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج"..كلمات جاءت على لسان أحدى السيدات بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، أثناء طلبها نفقة متعة بـ1.
وتابعت الزوجة: "زوجى كان يتحكم فى أموالى ويدير شركتى، لم أتخيل يوميا أنه سيغدر بى ويخوننى ويتحايل لسرقة أموالى والزواج بها، كتب كل ما أملكه باسمه، وبعدها تزوج وطلقنى دون علمى، ولم يكلف خاطره بأن يصارحنى بالحقيقة، ولاحقنى بالسب والقذف وشهر بسمعتي".
وأكمل: "نصب على وتقاضى منى ما يقارب من 3 ملايين جنيه بحجة عمله المشترك معى وحاجته لسيوله، لأكتشف نصبه على، ورفض رد تلك المبالغ لى مرة أخرى، وأختفى طوال شهور، مما دفعنى لملاحقته بدعوى قضائية لرد أموالى، وواصل ملاحقتى بادعاءات كيدية وتقصيرى فى حقوقه، ورفض تحمل مسئوليه أبنائه، وحاول الغش والتدليس والتحايل على القانون لحرمانى من حقوقي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض وتسعين يومًا لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملًا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة