جهات التحقيق تستجوب المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيفهم فى العقارات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بالتحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، وكشفت عن قيام بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال العقارات، وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وكشفت ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 أشخاص) بتضررهم من أحد الأشخاص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الوحدات السكنية مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطًا إحتياليًا على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (مليون جنيه)، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح متهم بالنصب النصب والاحتيال فى مجال
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة