الأمن النيابية: قانون العفو ساعد في تخفيف الضغط على السجون
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجحت لجنة الأمن والدفاع النيابية، انخفاض عدد النزلاء في السجون بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% خلال المدة المقبلة، وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم، مع دخول قانون العفو حيز التنفيذ.وقال عضو اللجنة علي البنداوي، إن “القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر”، مشيراً إلى أن “القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء”.
وأوضح، أن “السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50%، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً”، منوها بأن “الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون”.وأشار إلى أن “تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية”، موضحا أن “الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.