أحاديث كثيرة قد يقع بها البعض خلال حديثه على الأخرين، ما قد يتسبب فى اتهامه بقضية "سب وقذف" وتقوده كلماته إلى خلف القضبان، لكن كيف يتصدى القانون لهذه الجريمة؟.

المحامى خالد محمد قال إن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.

 

وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.

وأكمل أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هى ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى "مباحث الانترنت"، موضحًا أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجنى عليه.

 وأكد محمد، أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سب وقذف القانون المصرى اخبار الحوادث السب والقذف

إقرأ أيضاً:

السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة

الاقتصاد نيوز — بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة. 

وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".

واضافت أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة"، مُوضحةً أنَّ "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وبيَّنت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية".

واوضحت ان "قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
  • النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
  • الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
  • أ.د حسين محادين تعليقا على جريمة الزرقاء .. مرتكبها يمثل شخصية سادية
  • متى تنتدب المحكمة محاميا للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
  • متى تنتدب المحكمة محامى للمتهم؟.. اعرف التفاصيل
  • يعفى من الحبس والغرامة.. 3 حالات تنتفي فيها المسؤولية الطبية أمام البرلمان
  • الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة ولمن تخرج ومقدارها.. اعرف التفاصيل