حماس تسلم جثث المحتجزين الإسرائيلين بدون مراسم
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر أمني، إنه تم الاتفاق على تسليم حماس لجثث المحتجزين الإسرائيليين بلا مراسم، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.
وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيبدأ بعد تلقي إشارة من المستوى السياسي، والإفراج سيكون من سجن عوفر إلى الضفة الغربية ومن سجن النقب إلى قطاع غزة.
وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، إن الجميع مستاء مما قاله الرئيس ترامب حول غزة، موضحة أن هناك إبادة جماعية حدثت في غزة بنية تدمير القطاع.
وأضافت المقررة الأممية لحقوق الإنسان «إذا لم نتصدَ إلى الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل فإنها ستزيد، الحل سهل للتصدي للإبادة الجماعية وهو قوة الإرادة السياسية الجماعية».
تنفيذ القانون الدوليوتابعت، بأن الأمين العام للأمم المتحدة تعرض لمشكلات بسبب مواقفه ضد إسرائيل، موضحة أن الأمم المتحدة تعتمد على قوة الدول الأعضاء في فرض تنفيذ القانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حماس
إقرأ أيضاً:
تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.
ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.