تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.

وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".


ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-

أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.

ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.

ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.

رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.

ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة الشباب اللائحة المالية ا بيئة قانونية معايير الشفافية الدكتور أشرف صبحى

إقرأ أيضاً:

مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية عن مقترحات لتعديل القواعد المنظمة لهذه المنشآت، بالإضافة إلى تعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها، وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف توسيع قاعدة المصدرين لإصدار أدوات الدين، وتمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من تنفيذ عمليات التوريق، إلى جانب تعزيز حماية المستثمرين في أدوات الدين والصكوك الصادرة عن هذه المنشآت.المنشآت ذات الأغراض الخاصةوشملت التعديلات المقترحة المادة السادسة من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، حيث تم تعديل الفقرة «ج» من المادة، لتشمل حالات الطرح المستثنى لأدوات الدين الصادرة عن المنشآت ذات الأغراض الخاصة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); كما تنص المادة على أنه في حال طرح المنشأة أدوات دين مرتبطة بأصول أو مبنية على ديون من خلال طرح عام، فإنها تخضع لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج.
أخبار متعلقة صحة غزة: ارتفاع حصيلة القصف إلاسرائيلي إلى أكثر من 50 ألفا و208شبكة القطيف الصحية تحدد مواعيد عمل 3 مراكز خلال رمضان وعيد الفطر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
وتضمنت التعديلات المقترحة على المادة الحادية عشرة تغييرات جوهرية في الشروط الواجب توافرها في راعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة.
فبينما كان يشترط سابقًا أن لا يكون الراعي شركة ذات مسؤولية محدودة في بعض الحالات، فإن التعديل المقترح يمنح المرونة في الشكل القانوني للراعي، بشرط التزامه بالأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطه، وحصوله على الموافقات اللازمة لتأسيس المنشأة وإصدار أدوات الدين.
وفي إطار الجهود الرامية إلى حماية أصول المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة الثانية عشرة بإضافة نص صريح يمنع دائني الراعي من امتلاك أي مصلحة في المنشأة أو المطالبة بأصولها، إلا في حال الإفصاح الكامل عن تلك المطالبات في مستندات المنشأة.
وشملت التعديلات المادة الخامسة عشرة، التي تنظم مسؤوليات وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، حيث أضيفت فقرة تشترط أن يكون الوصي شخصية اعتبارية.
وتضمنت التعديلات أيضًا منع دائني وصي المنشأة من امتلاك مصالح أو مطالبات على أصول المنشأة، مما يعزز استقلالية دور الوصي ويحمي حقوق المستثمرين.الرقابة وحماية حقوق المستثمرينوفي سياق تعزيز الرقابة وحماية حقوق المستثمرين، تم اقتراح تعديل المادة السادسة عشرة، بحيث يكون وصي المنشأة ذات الأغراض الخاصة مسؤولًا عن تمثيل حملة أدوات الدين الصادرة عنها، وهو ما يعزز حماية مصالح المستثمرين. كما تم تحديد مسؤوليات الوصي، التي تشمل تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والإشراف على أدائهم، وتعيين أمين حفظ لحفظ الأصول العقارية والأوراق المالية التي تمتلكها المنشأة.
ولتجنب تعارض المصالح وضمان استمرار الحوكمة الرشيدة في إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة السابعة عشرة لتنظيم عملية تغيير وصي المنشأة. وفقًا للتعديلات، يحق للراعي ولحملة أدوات الدين التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير الوصي في حال عدم تمكنه من أداء مسؤولياته أو إخلاله بالتزاماته. كما يحق للهيئة التدخل واتخاذ أي إجراء مناسب لتعيين وصي بديل عند الضرورة.
إحدى الإضافات المهمة في التعديلات المقترحة هي إدراج فصل جديد تحت عنوان ”المنشئ في عمليات التوريق“، يشمل المواد الثامنة عشرة والتاسعة عشرة، حيث ينظم الفصل دور المنشئ في بيع الأصول محل التوريق أو تحويل الحقوق المرتبطة بها إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، مع منع المنشئ ودائنيه من التصرف في تلك الأصول بعد البيع.
كما توضح المادة التاسعة عشرة أن حملة أدوات الدين لا يحق لهم مطالبة المنشئ بسداد المبالغ المستحقة عليهم إلا في الحالات التي يتم الإفصاح عنها مسبقًا.استقلالية مجلس الإدارةفيما يتعلق بحوكمة المنشآت ذات الأغراض الخاصة، تم تعديل المادة العشرين لضمان استقلالية مجلس الإدارة عن الراعي والمنشئ. حيث أصبح لزامًا أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة مستقلين عند تأسيس المنشأة، مع استثناء يتيح أن يكون بعض الأعضاء غير مستقلين في حال كان المجلس مكونًا من ثلاثة أعضاء فأكثر، شريطة أن يكون غالبية الأعضاء مستقلين.
وحرصت هيئة السوق المالية على تضمين قواعد واضحة لتنظيم علاقة المنشآت ذات الأغراض الخاصة بنظام الإفلاس، حيث أضيفت المادة التاسعة والأربعون التي تلزم المنشآت بالامتثال لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. كما نصت المادة على ضرورة حصول المنشأة على موافقة الهيئة قبل الشروع في أي إجراءات إفلاسية.
واقترحت الهيئة تعديلات على قائمة المصطلحات في لوائحها. من بين التعديلات المقترحة، تم تعديل تعريف ”أداة دين مبنية على ديون“، حيث أُزيل أحد الشروط المقيدة لمنح مزيد من المرونة في إصدار هذه الأدوات.
كما تمت إضافة تعريف جديد لمصطلح ”المنشئ“ ليشمل الشخصية الاعتبارية التي تبيع أصولها أو تحول حقوقها إلى منشأة ذات أغراض خاصة لإصدار أدوات دين مدعومة بأصول أو مرتبطة بأصول من خلال عمليات التوريق.
واقترحت الهيئة تعديل المادة الخامسة والخمسين، بحيث يمكن للمنشأة التقدم بطلب إلى الهيئة لإلغاء تسجيلها عند انتفاء الحاجة إليها، شريطة تقديم تأكيد من مجلس الإدارة بعدم وجود التزامات قائمة على المنشأة.

مقالات مشابهة

  • ما هي الشروط التي وضعها القانون للصناديق الخاصة؟
  • لتقليل التعقيدات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات … وزارة العدل تعلن اعتماد نموذج عقد الشركات البسيطة والعمل به في جميع دوائر الكتاب العدول
  • مرونة الراعي وتحديد دور الوصي.. تعديلات قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالسوق المالية
  • الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
  • اختتام الأنشطة الرياضية والثقافية الرمضانية في النادي الأهلي بالحديدة
  • وكيل وزارة شباب شمال سيناء يشهد الإفطار الجماعي مع ذوي القدرات الخاصة
  • عدن.. المالية تعلن صرف مرتبات مارس قبل حلول عيد الفطر
  • الداخلية تعلن الإجراءات الخاصة بتأمين أيام عيد الفطر
  • المالية: لن يتم صرف راتب شهر شباط قبل حلول عيد الفطر
  • السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق / بئر العبد