تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وفد نقابة المحامين.. واتفاق على توقيع برتوكول لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وفد من نقابة المحامين يضم الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين و عيسي ابو عيسي، حسام سعيد، وذلك في إطار السعي لتعزيز العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بين مختلف الجهات ذات الصلة.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة دراسة عقد برتوكول تعاون متكامل يهدف إلى رسم خارطة طريق مشتركة لتطوير الأنشطة السياسية وتنمية القدرات الشبابية لشباب المحامين، كما تم التباحث في سُبل الاستفادة من القدرات التدريبية المتاحة لأعضاء التنسيقية، مما يتيح لهم المساهمة في صناعة مهارات تساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق التميز في العمل العام لدى شباب المحامين.
وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً لمحاور التعاون والتكامل، بما يشمل تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل تدريبية ودورات تأهيلية متخصصة.
وقد أعرب نقيب المحامين عن تقديره البالغ باسم جموع المحامين المصريين للجهود التي بذلتها التنسيقية وأعضائها، كما أشاد الوفد بالمبادرات المشتركة والتي تُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل واعد يعزز من قدرات الشباب.
وفي الختام، تم الاتفاق على آليات متابعة دقيقة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في رفع مستوى الأداء العام وتنمية العلاقات المؤسسية بشكل دائم.
حضر اللقاء من أعضاء التنسيقية النائب أكمل نجاتى ، عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب و دينا المقدم، والمهندس احمد حشيش و محمد عبد الله، و زكى القاضى، ونيفين اسكندر، وشيماء الاشقر وهند رحومة، ومحمد البطران واحمد عبد العزيز وحامد محمد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء التنسيقية التنسيقية نقيب المحامين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
النص قبل التعديلوكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
حق دستوريوقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.
ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.