قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة، بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي 22 فـدانا تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض 22 فدان ، إلى مواطنة بالمخالفة ، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء تسليم الأرض.

ونسبت إلى المحال الثاني بصفته مدير عام الملكية ، بأنه لم ينوه في المذكرة المعروضة منه على رئيس قطاع الإنتاج، بما انتهت إليه اللجنة ، مما يعد عرضًا غير أمين وقيامه عقـب ذلك بتسليم المذكورة مساحـة حوالـي 22 فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة مخالفًا بذلك بما تم الاتفاق عليه بالمحضر.

وأصدرت المحكمة عام 2018 حكمًا تأديبيًا، بمُجازاة كلًا منهما بالوقف عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.

وشيَّدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها السابق على أسباب حاصلها ثبوت ما نُسب إلى الطاعن وإلى المطعون ضده في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو الوارد بالتحقيقات وبشهادة الشهود ، أن المُحالين غير مختصين من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع قضائي من عدمه على قطعة الأرض المذكورة، والمختص هو العضو القانوني باللجنة ولكن محضر اجتماع اللجنة ، اشترط حضور الشركة العامة للإنتاج والخدمات ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وإخطار المديرية بالعلم بالأمر وذلك عند تسليم الأرض المذكورة

ولكن المُحالين رغم أنهما كانا أعضاء بتلك اللجنة وحضرا الجلسة المذكورة تعمدا مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة المذكورة، وسلما الأرض المذكورة دون حضور التشكيل المحدد وإغفال حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمـات الزراعيـة ، حمل الطعن الثاني (96726) لسنة 64 ق . عليا.







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حكم قضائي مجلس الدولة البحوث الزراعية مخالفة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية بإيتاي البارود بإحالة مدير إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات بالبحيرة، والمشرف العام، ومسئول الأمن بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتعدي بالضرب على طالبتين بالمدرسة ومخالفات أخرى.

وكان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية رصد تداول مقطع مصور جرى تداوله على عددٍ من المواقع الإخبارية، يظهر شخصاً يعتدي على فتاتين بالضرب داخل فناء إحدى المدارس.

وبالفحص تبين أن الواقعة قد حدثت داخل فناء إحدى المدارس الثانوية الفنية بنات التابعة لإدارة شبراخيت التعليمية بتاريخ 13 مارس الجاري، وعليه جرى إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية بإيتاي البارود.

وكشفت التحقيقات، التي باشرها خالد شبل، وكيل النيابة، بإشراف المستشار خيري قرقر، مدير النيابة، والتي قامت فيها النيابة بتفريغ المقطع المصور، واستمعت لأقوال الطالبتين اللتين ظهرتا بالمقطع المصور للواقعة، ولشهادة عددٍ من طالبات المدرسة، والعاملين بها ممن شهدوا الواقعة، عن أن الواقعة بدأت بنشوب مشاجرة بين طالبتين بفناء المدرسة صباح يوم الخميس الموافق 13 مارس الجاري بعد انتهاء الطابور المدرسي، وتبادلتا خلالها ألفاظاً غير لائقة.

وعلى أثر ذلك أبلغت بعض طالبات المدرسة المحال الأول بالواقعة، فتوجه نحو الطالبتين، وقامت إحداهما بالتحدث معه بطريقة غير لائقة، فقام بالتعدي عليهما بالصفع والركل وجذبهما من ملابسهما - على نحو ما أظهره المقطع المصور - ثم دفعهما للتوجه إلى قسم شئون الطلبة وتم تحرير محضر إثبات حالة.

كما استمعت النيابة لشهادة عددٍ من المسئولين بالتوجيه المالي والإداري والمراجعة الداخلية والحوكمة والأمن بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة شبراخيت التعليمية، وتواترت شهادتهم جميعا عن صدور عدة كتب دورية وقرارات وزارية حظرت استخدام الإيذاء البدني أو النفسي كعقوبة للطلبة، كما حظرت السماح بدخول الطلبة للمدارس بهواتف محمولة أو التصوير داخل المدارس ونشر صور للعاملين بالمدرسة أو الطلاب بدون إذن مسبق منهم.

فضلًا عن أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني، قد صنفت المخالفات المسلكية للطلبة وحددت لها العقوبات المطبقة عليهم طبقاً لجسامة الفعل.

وقد ورد للنيابة صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر بالواقعة والتقارير الطبية الأولية للطالبتين وتحريات إدارة البحث الجنائي التي أكدت حدوث الواقعة، والقرار الصادر من  الدكتورة محافظ البحيرة بإيقاف مدير المدرسة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وعقب مواجهة المحالين بالاتهامات المنسوبة إليهم في هذا الصدد، أسفرت التحقيقات عن ثبوت مسئولية المحال الأول "مدير المدرسة" لتعديه بالضرب على الطالبتين وإحداث إصابات بهما وفقًا للتقارير الطبية الأولية، بالإضافة إلى تقاعسه عن تكليف إحدى العاملات بالمدرسة للعمل كمسئولة أمن للعمل على منع دخول الهواتف المحمولة داخل المدرسة.

كما شملت قائمة الاتهام كلا من:- المحال الثاني "المشرف العام بالمدرسة" لتقاعسه عن متابعة حالة الانضباط داخل المدرسة والسماح للطالبتين بالتواجد بفناء المدرسة بعد انتهاء الطابور المدرسي، فضلاً عن عدم إعداده تقرير الإشراف اليومي وتضمينه الواقعة.

- المحال الثالث "مسئول الأمن بالمدرسة" لتقاعسه عن إخطار إدارة الأمن بإدارة شبراخيت التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالواقعة فور حدوثها.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بدمنهور، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أيمن عبيد، عضو الفرع، بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية.

وفي إطار أداء النيابة الإدارية لدورها، وحرصها على التأكيد على الدور التربوي والتعليمي الهام الذي يقوم به القائمون على المنظومة التعليمية وأهمية غرس توقيرهم واحترامهم داخل نفوس تلاميذ وطلبة العلم بالمدارس لما يقومون به من رسالة سامية، مع التشديد في الوقت ذاته على توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من جميع أشكال العنف أو الإساءة، وتفعيل الكتب الدورية والقرارات الوزارية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي تحظر استخدام العقاب البدني في المدارس، فقد كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات عاجلة شملت الآتي:
1) عرض أمر الطالبتين على لجنة الحماية المدرسية بإدارة شبراخيت التعليمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية رادعة حيال ما صدر منهما من سلوك غير لائق داخل المدرسة وفقًا للائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.
2) تكليف إحدى السيدات من العاملات بالمدارس للعمل كمشرفات أمن والاضطلاع بمسئولية تنفيذ بنود لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بحظر حمل الطالبات للهواتف المحمولة أو التصوير داخل المدرسة.
3) اتخاذ ما يلزم بشأن قرار الوقف الصادر للمتهم الأول لانتهاء التحقيقات وصدور أمر الإحالة.
4) التنبيه مشدداً على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام بحظر استخدام العنف بالمدارس، وتطبيق التعليمات ذات الصلة على المخالفات الطلابية حال حدوثها.

مقالات مشابهة

  • ماسك يوزع شيكات بمليون دولار على ناخبي ويسكونسن قبيل انتخابات المحكمة العليا
  • الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446ه
  • الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن غدًا الأحد عيد الفطر
  • المحكمة العليا في السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر
  • الديوان الملكي : المحكمة العليا تقرر أن يوم غدٍ الأحد هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ
  • المحكمة العليا تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك
  • مراسل ”اليوم“: رصد الهلال في تمير.. وبانتظار قرار المحكمة العليا
  • عاجل الديوان الملكي: المحكمة العليا تقرر أن غدا الأحد عيد الفطر
  • أولها في الدمام.. المحكمة العليا تكشف عن موعد رصد هلال شوال
  • النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمة