سواليف:
2025-04-01@00:04:05 GMT

مشروع قانون جديد للجمارك 

تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT

#سواليف

أقر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور #جعفر_حسان، #مشروع_قانون معدل لقانون #الجمارك لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تطوير عمل دائرة الجمارك وفق المنهجيات الجمركية المثلى، وتمكين الدائرة من القيام بإجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن البضائع، من خلال كوادر متخصصة تتبع للدائرة وتقوم بممارسة صلاحيات الجهات الرقابية المعنية بتطبيق أحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة داخل المراكز الجمركية.

ويسهم مشروع القانون في تمكين دائرة الجمارك من القيام بعمليات التدقيق اللاحق وفق منهجيات منظمة الجمارك العالمية والممارسات العالمية الفضلى، وتسريع إجراءات التخليص على البضائع ضمن قاعدة متكاملة تمكنها من تنفيذ أحكام قانون الجمارك.

مقالات ذات صلة الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات 2025/02/26

ويمكن مشروع القانون دائرة الجمارك من الحصول على المعلومات والوثائق اللازمة التي يتطلبها عمل الدائرة لتنفيذ أحكام قانون الجمارك، مع مراعاة عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

كما يسمح مشروع القانون لدائرة الجمارك بإجراء التبليغات بالوسائل الإلكترونية للقرارات والأوراق الصادرة عنها والمنظمة وفقا لأحكام قانون الجمارك؛ تسهيلا للإجراءات الجمركية المقررة فيه، مثلما يمكن الدائرة من إجراء المعاينة دون اشتراط حضور صاحب العلاقة أو من يمثله وجاهيا عند وجود أنظمة إلكترونية تمكنه من مشاهدة إجراءات المعاينة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون الجمارك مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك

حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .

ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.

و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

مقالات مشابهة

  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام وحائزي أسلحة في حملة أمنية بالفيوم
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك