خدمات “هدف”
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” جولته التعريفية بمنتجات وخدمات الصندوق داخل منطقة نجران. وتأتي الجولة التي انطلقت من مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة وباتجاه 9 محطات ، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع لتقديم الاستشارات والدعم لهم في أماكن تواجدهم.
توطين التجارة
تُنظم غرفتا جدة والطائف عبر الاتصال المرئي, ورشة عمل لقاء المنشآت بعنوان “التوطين في القطاع التجاري .
وتتناول الورشة عرض حوافز التوطين بالقطاع، ومناقشة أهم التحديات التي تواجهه.
تمور العلا
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن انطلاق مهرجان العلا للتمور في نسخته الرابعة ابتداءً من 8 سبتمبر إلى 11 نوفمبر. وتشكل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور المحلية، وهو ما يحقق تنافسية لها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وفق “رؤية العلا” المتماشية مع رؤية السعودية 2030 ، بتعزيز دور المملكة أكبر مصدّر للتمور.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: موجز اقتصادي
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.