غلق 8 مصحات لعلاج الإدمان في الجيزة والقبض على المشرفين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
ألقت مباحث أبو النمرس بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، القبض على 8 مشرفين وغلق 8 مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص ومزاولة مهنة الطب بما يخالف القانون.
وتلقى العقيد عماد رشدي مفتش مباحث أبو النمرس، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث يفيد فيه بتمكنه من القبض على 8 مشرفين وغلق 8 مصحات لعلاج الإدمان يعملون بها دون ترخيص وممارسة مهنة الطب بما يخالف القانون، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القبض على علاج الإدمان الحوادث
إقرأ أيضاً:
تشغيل محل بدون ترخيص يعرضك للحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه
ينظم قانون المحال العامة الصادر رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحلات وترخيصها وطبيعة نشاطها، بهدف حماية المستهلك وعدم التلاعب في طبيعة عمل المحال، ولذلك، نص القانون على عقوبة خاصة بتشغيل محل بدون ترخيص، وحددها في إحدى مواده.
ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.
ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.