عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يعزز بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الرئيسي لإصدار قانون عمل متوازن، يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من أهمية العمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن قانون العمل الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد مناقشته في مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية عادلة بعد مناقشة جميع النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي نُفذ بحرفية شديدة، بمشاركة رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون مستقر يحقق التوازن المطلوب.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد أن القانون الجديد سيحسن بيئة العمل في مصر، ويعزز الاستقرار العمالي، ويدعم التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مناخ عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التنمية الاقتصادية القانون الجديد عبد المنعم الجمل الاقتصاد المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.