امرأة ترفض إنفاق زوجها على أهله المحتاجين؟.. وأمين الفتوى يرد
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رفض الزوجة لإنفاق الزوج على أهله، تحت مقولة "اللى يعوزه البيت يحرم على الجامع"؟.
النفقة على الأهلقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، إنه في البداية يجب أن نفهم أن كلمة "الجامع" في الشريعة ليست المقصود بها المسجد، بل "جامع الزكاة" الذي يجمع الزكاة من الناس، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إنفاق الشخص على أهل بيته إذا كانوا في حاجة، فهذا ليس محرمًا، بل يجب عليه تقديم ما يعينه على توفير احتياجات الأسرة.
وأضاف أن في هذه الحالة، ليس هناك تعارض بين واجب الإنفاق على الزوجة وأهل الزوج، مشيرًا إلى أن الفقهاء قد تباينت آراؤهم في بعض المسائل المتعلقة بتفضيل الإنفاق على أحد الطرفين، خاصة في حال كان هناك حاجات متعارضة بين الزوجه والوالدين.
وأشار إلى أن بعض الفقهاء يرون أن الزوجة يجب أن تُفضَّل في هذه الحالات، بما أن النفقة عليها واجبة، ولكن هذه المسألة تظل معقدة، خصوصًا في الحالات التي يتطلب فيها الأمر الاختيار بين الزوجة وأهل الزوج.
وأضاف أن المسألة تحتاج إلى الموازنة بين احتياجات الطرفين، فإذا كان كلاهما في حاجة ماسة، يجب أن يسعى الشخص لتلبية احتياجات الجميع بما يقدر عليه.
وأكد أن من المهم في مثل هذه الحالات التوازن، والتأكد من تلبية احتياجات الأسرة بأفضل طريقة ممكنة دون إغفال أي طرف، ودعا إلى أن يكون الشخص متوازنًا في تصرفاته ويأخذ في الاعتبار الحاجات الفعلية للأطراف المعنية.
امتناع الزوج عن النفقةوأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الزكاة الزوجة الزوج الأسرة الوالدين المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء المصریة على الزوج ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها؟.. دينا أبو الخير تجيب
أجابت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، على سؤال سيدة تقول فيه "هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها لتفوز بأجر الصدقة؟".
وقالت دينا أبو الخير، في إجابتها على السؤال، خلال برنامج "وللنساء نصيب" على "قناة "صدى البلد"، إنه لا يجوز للزوجة الأخذ من مال الزوج بدون علمه.
وأشارت إلى أن أمر الصدقة لابد أن تتفق الزوجة مع زوجها على إخراج الصدقة ولا يجوز أن تأخذ من ماله بدون علمه وتتصدق به.
وأوضحت أن الزوجين يستحب لهما أن يتفقا على إخراج الصدقة، وإذا رفض الزوج إعطاء زوجته المال لتتصدق به فلا تأخذ منه بدون علمه.
وتابع: هناك أعمال خير أخرى يمكن للزوجة التحلي بها وتأخذ الأجر عليها، مثل التبسم في وجه الآخرين لحديث النبي "تبسمك في وجه أخيك صدقة" كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق تعتبر من الصدقات التي لا تحتاج إلى مال.
التصدق من مال الغيرووأكد مركز الأزهر العالمي، أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
واستشهد الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]، وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
واختتم "فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه".