مجلس الحراك الثوري الجنوبي يصدر بيان.. ويحمل هذه الجهة بشأن المتظاهرين السلميين
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أدانت مجلس الحراك الثوري الجنوبي بشدة، إطلاق ميليشيات المجلس الانتقالي، الرصاص الحي على المحتجين المطالبين بالخدمات في عدد من مديريات العاصمة عدن.
واعتبر في بيان له، إطلاق الرصاص الحي من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي تجاه المحتجين السلميين يؤكد لا محالة الشراكة الحقيقية بين حكومة معين والمجلس الإنتقالي.
وأكدت مجلس الحراك الثوري الجنوبي بأن من يدافع عن حكومة معين الفاسدة هو المجلس الانتقالي الشريك في تلك الحكومة.
في بيان آخر، دعا مجلس الحراك الثوري كافة المواطنين المتظاهرين في عدن وعموم المحافظات الجنوبية القيام بمزيد من التظاهرات الاحتجاجية وتصعيد الانتفاضة الشعبية حتى تحقيق كافة المطالب الحقوقية وإجتثاث فساد الميليشيات المسلحة.
كما، دعا جميع المواطنين في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى إلى المشاركة الفاعلة وتوسيع نطاق التظاهرات الاحتجاجية الغاضبة لانتزاع حقوقهم المشروعة.
وحمل مجلس الحراك الثوري الجنوبي حكومة معين والمجلس الإنتقالي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في عدن ومحافظات الجنوب من سوء وتدهور على كافة المستويات ويؤكد لهم أن عزائم شباب عدن والمحافظات قوية فلا تختبروها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.